الأنظمة

نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام دور الحضانة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على دور الحضانة المرخصة في المملكة باستثناء المنشأة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  4. المادة 4أ-يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل…
  5. المادة 5أ- يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:- 1- المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة . 2- أصحاب العمل ووفقا ل…
  6. المادة 6أ- تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة على النحو التالي: - 1- توفير مترين مربعين داخليا لكل طفل من المساحة الكلية لمبنى دار الحضانة وعلى ألا تقل أبعاد…
  7. المادة 7أ- يجب توفير مديرة متفرغة لإدارة كل من: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة. ب- يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة: - 1- أن تك…
  8. المادة 8أ-على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي:- 1- مق…
  9. المادة 9أ- يجوز إقامة دار الحضانة ضمن جميع مناطق التنظيم على أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي: - 1- البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجي…
  10. المادة 10أ-يقدم طلب الحصول على الرخصة للحضانات الخاصة من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية ورقياً أو إلكترونياً، على أن يتضمن الطلب المعلومات والوثائق المحددة في الن…
  11. المادة 11أ- يقدم طلب الحصول على رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة ضمن مبنى صاحب العمل أو ضمن مبنى خارجي من طالب الترخيص أو من يفوضه إلى المديرية الميدانية على أن يتضمن الطلب المعل…
  12. المادة 12أ- يشترط لإصدار رخصة دار الحضانة المنزلية توافر كل مما يلي: - 1- أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل وعلى ان…
  13. المادة 13-أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الحضانة المنزلية من طالب الترخيص مرفقا به الوثائق والبيانات التالية: - 1- صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص. 2- وثيقة تثبت إقامته في المن…
  14. المادة 14تحدد الأحكام والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتنظيم دور حضانة أماكن العمل العامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  15. المادة 15أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذ…
  16. المادة 16باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: - أ- توفير غرفة منفصلة ل…
  17. المادة 17- أ- تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية باستعدادها الكامل لتقديم الخدمة قبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعتمدهما الوزارة لهذه الغاية دون ال…
  18. المادة 18- أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعا…
  19. المادة 19تلتزم دار الحضانة المرخصة عند ممارستها عملها بما يلي:- أ- استقبال الأطفال ضمن مختلف المجموعات العمرية المسموح بها وحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى والمحددة في الرخصة الصادر…
  20. المادة 20أ- يحق لدار الحضانة نقل الأطفال منها وإليها من خلال وسائل نقل تقتنيها أو من خلال التعاقد مع جهات متخصصة في مجال النقل ووفقاً للتشريعات النافذة. ب- تصدر الوزارة دليلا إرشا…
  21. المادة 21على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: - أ- تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية و…
  22. المادة 22أ- لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: - 1- فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن…
  23. المادة 23أ- للمرخص له في دار الحضانة الخاصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: - 1- اسم الم…
  24. المادة 24أ- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المرخص له أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية، شريطة أن…
  25. المادة 25أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- بناءً على طلب المرخص له. 2- إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطب…
  26. المادة 26أ- في حال وفاة المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المرخص له مؤسسة فردية، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية …
  27. المادة 27على الوزارة توفير المعلومات والبيانات التالية على موقعها الإلكتروني عند صدورها وكلما طرأ عليها أي تغيير: - أ- أسماء دور الحضانة والمعلومات الأساسية عنها. ب-البيانات الإحص…
  28. المادة 28أ- تستوفي الوزارة من دار الحضانة الخاصة بدل خدمات مقداره (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. ب- للوزير استثناء الجمعيات من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …
  29. المادة 29أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر لتتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها وأم…
  30. المادة 30أ- يقدم طلب الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة إلى الوزارة خلال خمسة أي…
  31. المادة 31أ- مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق لأي منهم تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من الأمور…
  32. المادة 32يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: - أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خد…
  33. المادة 33مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يتم إنذار دار الحضانة لتصويب المخالفة بقرار من الوزير في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى مقدمة ب…
  34. المادة 34أ- تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة بشكل منتظم على أن تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بالاشتراك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أع…
  35. المادة 35أ- للوزير إصدار القرار بوقف دار الحضانة مؤقتاً عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال ا…
  36. المادة 36أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه. ب- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم ي…
  37. المادة 37أ- للوزارة تفويض صلاحياتها المحددة في هذا النظام إلى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإنشاء دور حضانة أماكن العمل العامة داخل المدارس الحكومية والرقابة عليها. ب- للوزير…