المادة 30 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- يقدم طلب الاعتراض على القرارات الصادرة بشأن إصدار ترخيص دور الحضانة أو رفضه أو رفض إصدار أي موافقة من الوزارة تتعلق بإجراءات الحصول على الرخصة إلى الوزارة خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو للتاريخ المقرر لصدوره في حال عدم صدوره. ب- على الوزارة تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين مع التسبيب: - 1- قبول الاعتراض وإصدار القرار اللازم بشأنه وإحالته إلى المديرية الميدانية للعمل بمضمونه. 2- رد الاعتراض شكلا إذا لم يقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم ممن لا يملك حق تقديمه، أو موضوعا إذا ثبتت مشروعية الإجراءات أو القرارات الصادرة. د- يعتبر قرار اللجنة نهائيا وجزءا لا يتجزأ من القرار، ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية. ه - لطالب الترخيص أو من يفوضه مراجعة أي جهة معنية أخرى غير الوزارة ذات علاقة بالحصول على الرخصة لم تصدر موافقتها المتعلقة بطلب الحصول على الرخصة وتقديم طلب اعتراضه وفقا لتشريعات تلك الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة