المادة 31 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- مع عدم الإخلال بحق الوالدين أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل بتقديم أي شكاوى جزائية وفقا للتشريعات ذات العلاقة، يحق لأي منهم تقديم شكوى إلى الوزارة تتعلق بأي من الأمور التالية: -
1-وقوع إساءة لفظية أو جسدية أو إهمال للطفل أثناء تواجده أو نقله من والى دار الحضانة.
2- عدم تقيد دار الحضانة بالالتزامات والخدمات المقدمة وفق الاتفاقية الموقعة بينهما.
3- قيام دار الحضانة بزيادة الأقساط أو إضافة أي أقساط أو مصاريف إضافية لم يتم الاتفاق عليها.
4- ملاحظة أي مخاطر تتعلق بأمن وسلامة وصحة الأطفال.
ب- تقوم المديرية الميدانية بتسجيل الشكوى ودراستها ويحق لها إجراء زيارة ميدانية للتحقق منها.
ج- اذا كانت الشكوى متعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الجسدي أو العنف الأسري، فيتوجب إجراء تحقيق فوري من قبل المفتشين المختصين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة وكيفية دراستها وإصدار القرارات بشأنها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026