المادة 36 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه. ب- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم يحصل على الموافقات والرخص المحددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه بموجب أحكامه. ج- على دور الحضانة القائمة في أماكن العمل العامة والمدارس الحكومية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة