المادة 35 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- للوزير إصدار القرار بوقف دار الحضانة مؤقتاً عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر.
ب- إذا لم يتم إزالة أسباب الخطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يصدر الوزير قرارا بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026