المادة 37 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- للوزارة تفويض صلاحياتها المحددة في هذا النظام إلى وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإنشاء دور حضانة أماكن العمل العامة داخل المدارس الحكومية والرقابة عليها. ب- للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام، باستثناء إصدار التعليمات، إلى الأمين العام أو مدير المديرية المختصة أو مدير المديرية الميدانية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة