المادة 12 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- يشترط لإصدار رخصة دار الحضانة المنزلية توافر كل مما يلي: -
1- أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لدار الحضانة على ما نسبته (25%) من المساحة الإجمالية للمنزل وعلى ان لا تقل عن (20) مترا مربعا .
2- عدم إحداث أي تعديل أو تغيير داخل المنزل يؤثر على طبيعة استخدامه السكني.
3- عدم استخدام أي لوحة إعلانية على المبنى الذي يقع فيه المنزل أو على البناء الفرعي التابع له بما في ذلك الأسوار والأعمدة والمداخل والأبواب والشرفات والمنور والبروز المعماري أو أي مظلة أو أي مركبة يتم إيقافها بالمنطقة المحيطة بالمنزل، على أنه يجوز استخدام لوحة إعلانية لا تتجاوز مساحتها (15) سم×(10) سم على باب المنزل فقط، موضح فيها غايات دار الحضانة ورقم الرخصة.
4- أن يكون الشخص الطبيعي الصادرة الرخصة باسمه مقيما في المنزل المخصص لدار الحضانة المنزلية.
5- ان يكون مالكا أو مستأجرا للمنزل أو حاصلا على موافقة مالك المنزل أو المستأجر له.
6- أن يتم تخصيص مساحة أو ركن لحفظ الملفات الخاصة بالأطفال.
7- حصول أفراد المنزل المخصص للحضانة المنزلية البالغين القاطنين فيه على شهادة عدم المحكومية وفق الأسس التي تضعها الوزارة.
ب- يجوز للمرخص لها في دار الحضانة المنزلية تقديم خدمة الرعاية إذا توافرت فيها الشروط والمؤهلات الخاصة بمقدمة الرعاية، وعلى أن تمارس مهام المديرة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026