المادة 25 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: -
1- بناءً على طلب المرخص له.
2- إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطبها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل.
3- إذا ثبت أن الحصول على الرخصة تم بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو مزورة.
4-عدم الالتزام بقرار إغلاق دار الحضانة الصادر عن الوزير.
5- مرور المدة الزمنية المحددة لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق المادة (24) من هذا النظام دون أن يتقدم المرخص له بطلب لمباشرة أعمالها.
ب- بعد صدور قرار إلغاء الترخيص يتم الإغلاق الفعلي لدار الحضانة، وتعتبر كافة الرخص والموافقات الصادرة من أي جهة لغايات إنشاء وإدارة دار الحضانة ملغاة حكماً.
ج- على المرخص له الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه القيام بما يلي -:
1-تقديم سجلات الأطفال وملفاتهم وسجلات الكاميرات إلى المديرية خلال
(30) يومًا من تاريخ الإغلاق.
2-إبلاغ أولياء الأمور بالقرار وتزويدهم بأي بيانات أو سجلات متعلقة بالأطفال وتسوية أي أمور مالية معهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026