المادة 25 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- تلغى رخصة دار الحضانة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- بناءً على طلب المرخص له. 2- إذا تم تصفية الجهة المرخص لها أو حلها وفق التشريعات ذات العلاقة أو شطبها من سجلات الجهات المختصة بالتسجيل. 3- إذا ثبت أن الحصول على الرخصة تم بناءً على بيانات أو معلومات أو مستندات أو وثائق صورية أو مزورة. 4-عدم الالتزام بقرار إغلاق دار الحضانة الصادر عن الوزير. 5- مرور المدة الزمنية المحددة لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق المادة (24) من هذا النظام دون أن يتقدم المرخص له بطلب لمباشرة أعمالها. ب- بعد صدور قرار إلغاء الترخيص يتم الإغلاق الفعلي لدار الحضانة، وتعتبر كافة الرخص والموافقات الصادرة من أي جهة لغايات إنشاء وإدارة دار الحضانة ملغاة حكماً. ج- على المرخص له الذي صدر قرار بإلغاء ترخيصه القيام بما يلي -: 1-تقديم سجلات الأطفال وملفاتهم وسجلات الكاميرات إلى المديرية خلال (30) يومًا من تاريخ الإغلاق. 2-إبلاغ أولياء الأمور بالقرار وتزويدهم بأي بيانات أو سجلات متعلقة بالأطفال وتسوية أي أمور مالية معهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة