المادة 17 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
- أ- تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية باستعدادها الكامل لتقديم الخدمة قبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعتمدهما الوزارة لهذه الغاية دون الحاجة إلى أي موافقة تصدر عن الوزارة.
ب - للمديرية الميدانية القيام بمتابعة دار الحضانة والتدقيق عليها وإجراء أي زيارات وكشوفات لازمة عليها.
ج- إذا تبين للوزارة عدم استيفاء دار الحضانة أيا من الشروط والمتطلبات أو عدم تقديم التبليغ في الوقت المحدد فلها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفق أحكام التشريعات النافذة .
د- لا يجوز للمديرية الميدانية طلب تقديم أي معلومات أو بيانات سبق تقديمها أو لم يتم اجراء أي تعديل عليها.
ه- على دار الحضانة إبلاغ المديرية الميدانية عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المقدمة في طلب الترخيص والمرتبطة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال أسبوع من حدوث هذا التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026