المادة 18 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

- أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية صحية خاصة. ب- على دار الحضانة عند قبول أطفال من ذوي الإعاقة فيها، تسمية عدد من مقدمات الرعاية لتولي رعايتهم، وتدريبهم بالتعاون مع الوزارة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تعيين مقدمة رعاية مؤهلة من حملة التربية الخاصة إذا تطلبت طبيعة الإعاقة لدى الأطفال المقبولين في الدار ذلك أو تجاوز عددهم خمسة أطفال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة