المادة 19 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

تلتزم دار الحضانة المرخصة عند ممارستها عملها بما يلي:- أ- استقبال الأطفال ضمن مختلف المجموعات العمرية المسموح بها وحسب الطاقة الاستيعابية للمبنى والمحددة في الرخصة الصادرة. ب- تقديم البرامج والأنشطة المختلفة التي من شأنها ضمان التطور النمائي المتكامل للأطفال حسب الفئة العمرية. ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، وعلى المديرة أو مقدمة الرعاية إبلاغ المديرية الميدانية خلال (24) ساعة من وقوع إصابة لأي طفل أو دخوله مستشفى بسبب حادث أو إصابة أو حالة طبية أثناء وجوده في الحضانة وفق نموذج تعده الوزارة لهذه الغاية، وتبليغ أحد والدي الطفل بشكل فوري في حال مرض الطفل أو تعرضه لإصابة. د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال ونظافتهم الشخصية وتطبيق القواعد التي تكفل متابعة صحتهم ومطاعيمهم الواجب أخذها ضمن المواعيد المحددة. ه - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وجود بيئة صحية داخل المبنى وفي الساحات وضمن وسائط النقل، بما في ذلك منع أي شخص من التدخين في تلك الأماكن. و- توفير مصدر تدفئة آمن داخل مرافق دار الحضانة كافة، وخلال الأوقات التي يتم فيها تقديم الخدمة جميعها. ز- اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الأطفال طيلة تواجدهم في دار الحضانة أو خلال نقلهم، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في أي وقت من الأوقات. ح- تطبيق الممارسات الصحية والغذائية الجيدة الصادرة عن الجهات المعنية والمتعلقة بتوفير طرق وأجهزة تعقيم، وتوفير الطعام الصحي وعلى ألا يتم فتح مقصف أو بيع أي مواد أو مشروبات غذائية لهم. ط - ضمان تطبيق التكنولوجيا بشكل إيجابي ولغايات تعليمية فقط، ولا يسمح باستعمال التلفاز أو أي جهاز يحتوي على شاشة للأطفال أقل من سنتين. ي- الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في حال وجود حيوانات أليفة للأهداف التعليمية بشرط اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالرفق بالحيوان. ك- متابعة حصول العاملين في دار الحضانة على شهادات عدم محكومية بشكل سنوي، ووضع سجل يبين أي مخالفة وقعت من قبل أي موظف خلال تأدية العمل. ل- الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالأطفال لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مغادرة الطفل للحضانة. م- العمل على استواء الساحة الخارجية، في حال توافرها، وخلوها من العوائق وأن تكون مانعة للانزلاق، وأن تحقق مساحة مترين مربعين لكل طفل خلال الاستخدام الواحد. ن- المحافظة على سلامة ونظافة الرمل المستخدم في الساحة، إن وجد وأن يتم تنظيفه وتجديده دورياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة