المادة 21 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
على والدي الطفل أو الأشخاص الموكلين برعايته الالتزام بما يلي: -
أ- تزويد دار الحضانة بالمعلومات والوثائق المطلوبة عن الطفل بما في ذلك المعلومات الصحية والأوراق الثبوتية وبطاقة المطاعيم بشكل دوري والتاريخ المرضي للطفل.
ب- إعلام دار الحضانة في حال كان الطفل بحاجة إلى أي معاملة خاصة.
ج- تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يحق لهم استلام الطفل.
د- إعلام دار الحضانة في حال إصابة الطفل بأي مرض معد.
ه - إعلام دار الحضانة بسبب غياب الطفل في حال بلغت فترة غيابه أسبوعا فأكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026