المادة 22 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- لمالك دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة أو من يفوضه تقديم طلب إلى المديرية الميدانية من أجل: - 1- فتح فرع أو أكثر لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة وإصدار رخصة جديدة لكل فرع وفق الإجراءات المحددة في هذا النظام. 2- نقل موقع دار الحضانة أو إجراء تغيير على المبنى أو زيادة الطاقة الاستيعابية لها، على أن يتم إجراء التعديل على الرخصة الصادرة. ب- تصدر الوزارة دليلاً إرشاديا يتضمن النماذج والمتطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة