المادة 4 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ-يقتصر تقديم خدمة الرعاية للأطفال على دور الحضانة وتتخذ هذه الدور أحد الأشكال التالية: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة المنشأة بموجب قانون العمل. 3- دار الحضانة المنزلية. 4- دار حضانة أماكن العمل العامة المنشأة من قبل المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات. ب- يحظر فتح دار حضانة أو تقديم أي من خدماتها أو برامجها أو أنشطتها دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يكون المرخص له فيما يتعلق بدار الحضانة المنزلية أنثى. د- تقدم دار الحضانة خدمة الرعاية للأطفال ضمن المجموعات العمرية التالية: - 1- المجموعة الأولى: من عمر يوم (الولادة) إلى سنة. 2- المجموعة الثانية: من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة