المادة 28 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- تستوفي الوزارة من دار الحضانة الخاصة بدل خدمات مقداره (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة.
ب- للوزير استثناء الجمعيات من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026