المادة 28 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- تستوفي الوزارة من دار الحضانة الخاصة بدل خدمات مقداره (200) دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. ب- للوزير استثناء الجمعيات من دفع البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة