المادة 7 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- يجب توفير مديرة متفرغة لإدارة كل من: - 1- دار الحضانة الخاصة. 2- دار حضانة أماكن العمل الخاصة. ب- يشترط توافر المؤهلات والشروط التالية في مديرة دار الحضانة: - 1- أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة أو شهادة الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (7) سنوات في أحد مجالات الطفولة. 2- أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ج- تكون مديرة دار الحضانة مسؤولة أمام الوزارة عن سير العمل في دار الحضانة وتتولى القيام بالمهام التالية: - 1- المحافظة على توفير بيئة آمنة للأطفال والعاملين. 2- التقيد بالتشريعات النافذة والتعاميم والقرارات الصادرة عن الوزارة. 3- وضع البرامج والخطط والأنشطة لخدمات الرعاية بما يتفق مع برامج الوزارة، والإشراف على تطبيقها من قبل مقدمات الرعاية وكافة العاملين في دار الحضانة. 4- الإشراف على خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعة تقديم هذه الخدمات ومتابعة توثيق بيانات الحالة الصحية للطفل. 5- الإشراف على إعداد السجلات الخاصة بكل طفل وفقا للمعلومات والبيانات المحددة من الوزارة، بما في ذلك الملف الصحي. 6- تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة بشكل دوري بما في ذلك القيام بإجراءات الإبلاغ السنوي. 7- متابعة الإعلان عن دار الحضانة وخدماتها، ووضع شروط وإجراءات قبول الأطفال ومتابعة تنفيذها . د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تسمية إحدى مقدمات الرعاية المؤهلات ضمن دار حضانة أماكن العمل الخاصة للقيام بمهام المديرة على أن لا يزيد عدد الأطفال المسؤولة عن رعايتهم على (6) أطفال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة