المادة 8 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ-على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي:- 1- مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة. 2- مقدمة رعاية لكل (10) أطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر. ب- يجب توافر الشروط والمؤهلات التالية في مقدمة الرعاية للأطفال: - 1- أن لا يقل عمرها عن (18) سنة. 2- أن تكون حاصلة على شهادة الصف العاشر حدا أدنى. 3- أن تكون حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة أو حاصلة على شهادة مزاولة المهنة. 4- أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة