المادة 9 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- يجوز إقامة دار الحضانة ضمن جميع مناطق التنظيم على أن يتوافر في موقع دار الحضانة ما يلي: - 1- البعد عن المكاره والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة وأماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي. 2- البعد عن المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات أو الانهيارات. 3- البعد عن الأماكن التي استخدمت أو تستخدم مكبا للنفايات. 4-أن يكون الطريق إلى دار الحضانة آمنا. ب- يشترط في مبنى دار الحضانة ما يلي:- 1- توافر الشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. 2- توافر الشروط والمتطلبات الخاصة بالبناء في المبنى وفقا لأنظمة الأبنية والتنظيم المعمول بها بما في ذلك توافر إذن الإشغال. 3- توافر الشروط والمتطلبات والمعدات الخاصة بالسلامة والوقاية في المبنى وفقا للاشتراطات التي يطبقها الأمن العام/الدفاع المدني . 4- توافر شباك للتهوية والإنارة الطبيعيتين في غرف الأطفال. 5- توافر حماية حديدية ومنخل للشبابيك في غرف الأطفال. 6- توافر الظروف البيئية والترتيبات التيسيرية والإنشائية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال. ج- يجب على دار الحضانة الخاصة وحضانة أماكن العمل الخاصة توفير صالة للأنشطة لا تقل أبعادها عن ثلاثة أمتار مربعة في كافة الاتجاهات على أن توفر مترين مربعين للطفل خلال الاستخدام الواحد للصالة، ولدار الحضانة استخدام هذه الصالة لغايات تناول الطعام. د- يشترط في الأثاث والمستلزمات والألعاب الخاصة بدار الحضانة ما يلي: - 1- أن يكون أثاث الغرف مناسبا وآمنا. 2- توافر أسرة آمنة وفرشات مناسبة للأطفال. 3- توافر وحدات تخزين مناسبة لفصل أغراض الأطفال الشخصية. 4- توافر ألعاب داخلية آمنة تتناسب مع الفئات العمرية على أن يتم صيانتها بشكل دوري. 5- في حال تم توفير ألعاب خارجية في الساحة، يجب أن تكون الألعاب مثبتة بشكل سليم وتراعي الفئة العمرية المستهدفة في الحضانة. 6- توافر صندوق الإسعافات الأولية. ه - يشترط في المبنى من الداخل والمرافق الداخلية لدار الحضانة ما يلي: - 1- توافر مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات. 2- توافر وحدات صحية بنسبة وحدة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية وتزويدها بمراوح تهوية. 3- توافر مغاسل بنسبة واحدة لكل (20) طفلا على الاقل من الطاقة الاستيعابية. 4- توافر مطبخ أو ركن مطبخ مستقل. و- تلتزم دار الحضانة الخاصة بتوفير نظام مراقبة بالكاميرات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة