المادة 2 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير:وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
المديريةمديرية الأسرة والطفولة في الوزارة أو أي وحدة :
المختصةتنظيمية تتولى مهامها.
المديريةمديرية التنمية الاجتماعية التي تقع دار الحضانة ضمن :
الميدانيةاختصاصها المكاني.
الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير
خدمة الرعاية:قدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية.
المنشأة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم
خدمة الرعاية للأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع
دار الحضانة:
سنوات
وثمانية شهور.
الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة الرخصة:
بمقتضاه تقديم خدماتها.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تصدر الرخصة
المرخص له:
باسمه.
الجهاتأي جهة ذات علاقة بإصدار أي رخص أو موافقة مطلوبة :
المعنيةوفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
أي بلدية في المملكة وأمانة عمان الكبرى أو الجهة البلدية:
المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026