المادة 15 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- على الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على رخصة مهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وإبلاغ الوزارة قبل مباشرتها تقديم خدمات الإدارة والتشغيل.
ج- على الوزارة نشر أسماء الجهات التي تقدم خدمات التشغيل والإدارة وفقا لأحكام هذه المادة على الموقع الرسمي للوزارة، وتحديثه كلما دعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026