الأنظمة
نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
121 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية كفر اسد لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس : مجلس بلدية كفر اسد او لجنة بلدية كفر اسد. المنطقة البلدية : المنطقة ال…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 3للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 6يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده ، وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل ه…
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خ…
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي ماد…
- المادة 11لا يحق لأي شخص: أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها وا…
- المادة 12أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه ف…
- المادة 12الفصل الثالث منع المكاره الصحية والاضرار العامة
- المادة 13ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او …
- المادة 14لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 16يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
- المادة 17يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة …
- المادة 18يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 18الفصل الرابع المسلخ والذبائح
- المادة 19أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا او صغيرا 100 عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 400…
- المادة 20يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
- المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلسا عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن جيفة كل رأس …
- المادة 23تنشأ في بلدة كفر أسد الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.
- المادة 23الفصل الخامس الاسواق المحلية
- المادة 24لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.
- المادة 25يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
- المادة 26يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره (200) فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ، يستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مسا…
- المادة 27يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ، ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 28يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ (250) فلسا ، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
- المادة 29يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقصةف احلة ب7ل مدين ة23 وتصدر منها على الشكل التالي: فلس دينار 1) عن كل…
- المادة 30يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1) عن كل طن من الحبوب 2% من قيمة المبيع. 2) عن كل شوال م…
- المادة 31يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية: 1) عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%. 2) عن كل رأس من الابل وا…
- المادة 32كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29 ، 30 ، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
- المادة 33الفصل السادس تجميل المدينة
- المادة 33للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد موقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
- المادة 34يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات با…
- المادة 35يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 36الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية
- المادة 36لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
- المادة 37لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 38للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
- المادة 39يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
- المادة 40يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرصر.فحة 9 من 23
- المادة 41يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصل…
- المادة 41الفصل الثامن رخص البناء
- المادة 42للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
- المادة 43للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 44تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. …
- المادة 45أ- لا يجوز اقامة اي بناء أو دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس . ب- لا يصدر الترخ…
- المادة 46على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
- المادة 47على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
- المادة 48يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- المادة 49اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا منه.
- المادة 501 ) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2 ) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
- المادة 51لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقدي…
- المادة 52اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.
- المادة 53يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يحظر الشخص المذكور بإشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ال…
- المادة 54يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 55للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1) قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2) خلال القيام باعمال البناء. 3) في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام الب…
- المادة 56يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
- المادة 571) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2) اذا لم تكشف …
- المادة 58كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ار…
- المادة 59يجب ان لا تزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 60يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 61يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 62يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 63تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( ا…
- المادة 64الفصل التاسع المياه
- المادة 64يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب…
- المادة 65المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 66تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.…
- المادة 67يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
- المادة 68تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
- المادة 69يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
- المادة 70يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تك…
- المادة 71تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان ان…
- المادة 72يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 73يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساءاً.
- المادة 74لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه …
- المادة 75تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يك…
- المادة 76لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
- المادة 77المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 78اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.
- المادة 79يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 80للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 81يستوفي المجلس مبلغ ماية وعشرة فلسات ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.
- المادة 82للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
- المادة 83املادة 83- تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.
- المادة 84الفصل العاشر فرقة المطافئ
- المادة 84لآي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخ…
- المادة 85اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
- المادة 86كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى إخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبو…
- المادة 87لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
- المادة 87الفصل الحادي عشر اللافتات والاعلانات
- المادة 88يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين فلسا فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى م…
- المادة 89لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 90الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
- المادة 91الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين
- المادة 91لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن …
- المادة 92مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.
- المادة 93يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 94يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 95لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
- المادة 96للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
- المادة 97مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 ---- 2- حفر الاخ…
- المادة 981- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في أي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي …
- المادة 98الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق
- المادة 99أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس …
- المادة 100للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مهارة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي…
- المادة 1011- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كا…
- المادة 102تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى أخر شهر كانون الاول من عام 1972.
- المادة 102الفصل الرابع عشر احكام عامة
- المادة 103يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء اي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس. ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. ج…
- المادة 104أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية أو أي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرس…
- المادة 105يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام و بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
- المادة 106أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام. ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل …
- المادة 107يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1973/3/17