المادة 41 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026