المادة 2 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس : مجلس بلدية كفر اسد او لجنة بلدية كفر اسد.
المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كفر اسد.
بناء او بناية : كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك : أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه او صيانته.
العقار : الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني.
محل عام : كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب : كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة : اي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية : اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة : اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026