المادة 50 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

1 ) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2 ) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة