المادة 101 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

1- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية. 2- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. 3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة