المادة 74 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026