المادة 38 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026