المادة 83 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

املادة 83- تستوفي البلدية مبلغا خمسين فلسا شهريا أجر قراءة العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة