المادة 25 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يحظر على اي شخص ان يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة