المادة 24 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة