المادة 27 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ، ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026