المادة 27 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ، ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة