المادة 28 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ (250) فلسا ، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة