المادة 29 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقصةف احلة ب7ل مدين ة23 وتصدر منها على الشكل التالي: فلس دينار 1) عن كل طن بطيخ 2% من قيمة المبيع 2) عن كل طن من الموز 2% من قيمة المبيع 3) عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10 كغم 15 4) عن كل طن من البصل 150 5) عن كل عشرة كيلو زيت 050

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة