المادة 10 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او أخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026