المادة 31 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية: 1) عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%. 2) عن كل رأس من الابل والخيل وغيره 1%.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة