المادة 31 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:
1) عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.
2) عن كل رأس من الابل والخيل وغيره 1%.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026