المادة 32 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29 ، 30 ، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة