المادة 32 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29 ، 30 ، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة