المادة 34 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026