المادة 95 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026