المادة 63 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخص كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة