المادة 107 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1973/3/17

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة