القوانين
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل اللجنة: ال…
- المادة 3أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:- 1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية…
- المادة 4أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:- 1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن…
- المادة 5تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة. ب- امين عام وزارة …
- المادة 6أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:- 1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتموي…
- المادة 7أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ . ب- يعين رئيس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيسها ويحدد را…
- المادة 8أ- يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون…
- المادة 9تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون و أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل …
- المادة 10للوحدة ان تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام ع…
- المادة 11-أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة. ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة…
- المادة 12أ- للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة تلقائياً أو بناء على طلب شريطة المعاملة بالمثل وعلى ان لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأ…
- المادة 13أ- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعلومات والوثائق التي يتم تلقيها ومعالجتها واحالتها والاحتفاظ بها بشكل آمن، على ان يتم استخدامها وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس ا…
- المادة 14أ- تلتزم الجهات المبينة أدناه بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها:- 1- المؤسسات المالية وتشمل:- اولاً: البنوك الع…
- المادة 15على الجهات المبلغة ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية والتي تراعي قدرة الجهة القيام بما يلي:- أ- تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأ…
- المادة 16أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تن…
- المادة 17أ- تحتفظ الجهات المبلغة ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية بسجلات تتضمن ما تجريه من عمليات محلية او دولية وبالبيانات الكافية للتعرف على تلك العمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوا…
- المادة 18على الجهة المبلغة إخطار الوحدة فوراً عن أي عملية أو نشاط أو محاولة اجرائها إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلة عن جريمة غسل أموال أو جريمة…
- المادة 19يحظر على الجهات المبلغة ومديريها وموظفيها وغيرهم من العاملين لديها الافصاح عن قيامهم بإخطار الوحدة او بتقديم اي معلومات متعلقة بغسل الاموال او الجريمة الاصلية المرتبطة به…
- المادة 20تنتفي المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية او التأديبية عن كل شخص طبيعي او معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الاخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غس…
- المادة 21لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:- أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات وا…
- المادة 22أ- على الجهات المختصة، القيام بما يلي:- 1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة…
- المادة 23أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد م…
- المادة 24أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:- 1- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب. …
- المادة 25على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الج…
- المادة 26أ- تمارس النيابة العامة او المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:- 1- تحديد وتتبع ا…
- المادة 27ينشأ مكتب لإدارة الاموال والاصول المحجوزة والمصادرة بموجب احكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤو…
- المادة 28لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في…
- المادة 29إضافة الى الصلاحيات التي تمارسها الجهات التي تتولى التحقيق او الادعاء في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الارهاب وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية …
- المادة 30أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أو شرع او تدخل او شارك او حرض او تآمر في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب المنص…
- المادة 31أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (10) والمواد من (15) ال…
- المادة 32أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص …
- المادة 33أ- 1- إذا قام أحد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها، وأدى إبلاغه إلى القبض على المساهمين …
- المادة 34-أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام الماد…
- المادة 35إذا امتنعت او تخلفت خلال المدة المحددة أي من الجهات المبلغة عن تزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والت…
- المادة 36كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا…
- المادة 37لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل …
- المادة 38أ- تتعاون الجهات القضائية والجهات المختصة مع الجهات غير الاردنية بالمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والادعاءات وسماع الشهود والاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموا…
- المادة 39- أ- للجهات القضائية المختصة ان تأمر بتنفيذ طلبات الجهات غير الاردنية المختصة بحجز ومصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرها…
- المادة 40لا تحول الاحكام المتعلقة بالسرية بما في ذلك السرية المصرفية المنصوص عليها في أي قانون آخر دون تطبيق أي من احكام هذا القانون.
- المادة 41أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ب- تقدم اللجنة الفني…
- المادة 42تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في…
- المادة 43يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
- المادة 44يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها و…
- المادة 45رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.