المادة 26 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- تمارس النيابة العامة او المحكمة المختصة اختصاصاتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية ولها القيام بأي مما يلي:- 1- تحديد وتتبع المتحصلات والأموال والوسائط والادوات المستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون وحجزها. 2- حجز ممتلكات اختلطت فيها المتحصلات مع أموال من مصادر مشروعة الى ان تحدد قيمة المتحصلات غير المشروعة ونواتج استغلالها. 3- حجز أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر ذي علاقة ومنعه من السفر الى حين استكمال اجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى . 4- حجز أي مال لدى الغير إذا تبين انه قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 5- طلب السجلات والوثائق والمستندات والبيانات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لغايات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها فيه . ب- للمتضرر من الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الحجز لدى المحكمة المختصة. ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يترتب على حجز الأموال الذي يجريه المدعي العام او المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة