المادة 27 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
ينشأ مكتب لإدارة الاموال والاصول المحجوزة والمصادرة بموجب احكام هذا القانون يتبع للنائب العام في عمان ويرأسه مدع عام وتحدد مهام المكتب وصلاحياته وكيفية ادارته وسائر الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026