المادة 25 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
على الوحدة إعلام الجهات الرقابية والإشرافية بأي مخالفات ترتكبها الجهات المبلغة لأي من أحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه ويتعين على الجهة الرقابية والإشرافية إعلام الوحدة بالإجراء المتخذ من قبلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026