المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:- 1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و انتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها. 2- اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه. 3- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل . 4- تزويد المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائج عمليات تقييم المخاطر. 5- تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المملكة. 6- المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و انتشار أسلحة الدمار الشامل. 7- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل . 8- متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها. 9- تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوجه القصور فيها. 10- تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته. 11- الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة وإقرار بياناتها المالية الختامية. 12- تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد أتعابه. ب- تلتزم الجهات الممثلة في اللجنة بتقديم تقرير عن إجراءاتها ودورها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل. ج- تحدد آلية عمل اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتشكيل أمانة سرها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك