المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة. ب- امين عام وزارة العدل . ج- امين عام وزارة الداخلية . د- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. ه- مدير عام دائرة الجمارك . و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة . ح- مراقب عام الشركات. ط- أمين عام سجل الجمعيات. ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين. ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة . ل- رئيس الوحدة . م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة