المادة 21 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، تلتزم الجهات الرقابية والإشرافية بما يلي:-
أ- متابعة قيام الجهات المبلغة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفقا لمنهج إدارة المخاطر المحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- اجراء التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق او معلومات او سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها واعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها واشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الدول الاخرى.
ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة احكام هذا القانون من تملك حصص مسيطرة في اي مؤسسة مالية او ان يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها.
د- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وعلى أن لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات التي يتم تبادلها لطرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة الجهة النظيرة التي قامت بتزويدها بالمعلومات، ولها في سبيل ذلك ابرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون بهذا الخصوص.
ه- الاحتفاظ بإحصائيات متعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك احصائيات التفتيش المكتبي والميداني والمخالفات المرتكبة والعقوبات المفروضة عليها .
و- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026