المادة 22 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- على الجهات المختصة، القيام بما يلي:-
1- تبليغ الوحدة فورا إذا تبين لها اثناء مباشرتها لاختصاصاتها وجود شبهة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب، وللوحدة إعلام هذه الجهات بالإجراءات المتخذة.
2- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب- تلتزم الجهات التي تتولى انشاء وتسجيل وترخيص الاشخاص الاعتبارية الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة ومتاحة للجهات المختصة حول المستفيدين الحقيقيين منها، ويتم الاحتفاظ بها في سجل خاص وفق تعليمات تصدرها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026