المادة 23 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقراراً لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية ويطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد أو الشحن.
ب- لدائرة الجمارك طلب أي معلومات عن مصدر النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والغاية منها.
ج- تحتفظ دائرة الجمارك بالاقرارات والمعلومات ذات العلاقة وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026