المادة 41 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تشكيل لجنة فنية أو أكثر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. ب- تقدم اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اقتراحاتها بتسمية الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم جزاءات الأمم المتحدة بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. ج- يتعين على المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية وأي شخص آخر القيام دون تأخير او اعلام مسبق بتجميد الاموال و الموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للشخص او الجماعة او الكيان المدرج والموجودة في حيازة او المسيطر عليها بشكل مباشر او غير مباشر لأي مما يلي :- 1- أي شخص او جماعة او كيان تم ادراجه من قبل اللجنة الفنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- أي شخص او جماعة أو كيان تمت تسميته وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل. د- باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى الفقرة (و) من هذه المادة، يحظر على أي شخص إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو المالية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعة أي من الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة او الى الذين يعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم. ه- تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية بما ينسجم مع احكام هذه المادة. و- تصدر اللجنة التعليمات التي تنظم إجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قوائم الجزاءات أو اقتراح الادراج في هذه القوائم والاستثناءات من التجميد. ز- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة